بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الحادية والثلاثون
في ما تجب فيه الزكاة
[ مقدمة ]
قال السيد صاحب العروة ( قدس سره ) : ( ( تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة - وهي الإبل والبقر والغنم - والنقدين - وهما الذهب والفضة - والغلات الأربع - وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب - ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح ) ) .
وعلّق السيد الخوئي ( قدس سره ) على العبارة بقوله : ( ( بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين ، بل عُدّ من ضروريات الدين ، وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادّعى في الجواهر تواترها ) ) .
لكنه ( قدس سره ) وصف دعوى صاحب الجواهر ( قدس سره ) بتواترها أنها ( ( مشكلة ، لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة في كل طبقة حداً يمتنع عادةً اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب ، وليس في المقام كذلك ، فإن الرواة في طبقة الإمام ( عليه السلام ) لا يزيدون على أربعة عشر ، على أن الطبقة في أول السند لا تشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار - الشيخ والكليني والصدوق - فإن كلها تنتهي إليهم ، وما بينهما من الطبقات متوسطات ، وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتر كما لا يخفى ) ) « 1 » .
أقول : لا إشكال في تواتر العقد الإيجابي لهذا الحكم وهو ثبوت الزكاة في
هامش
( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى من المجموعة الكاملة : 23 / 133 .