لابدّ أن يجدّد التيمّم ، لأنّ تيمّمه السابق قد انتقض بتيسّر الوضوء .
المسألة 279 : إذا تمكّن المكلَّف من الثلج ، ولم يمكنه إذابته والوضوء به ، لكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحوٍ يتحقّق مسمّى الغسل ، وجب واجتزأ به . وإذا كان على نحوٍ لا يتحقّق الغسل ، فيتعيّن التيمّم ، وإن كان الأحوط استحباباً له ، الجمع بين التيمّم والمسح به ، والصَّلاة في داخل الوقت .
منهاج الصالحين (1425ه-) — صفحة 80
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٨٠