الفصل السادس : التيمّم
وهو المعبّر عنه بالطهارة الترابية ، ويكون واجباً عند تحقّق الأعذار المسقطة لوجوب الطهارة المائيّة .
الأعذار الموجبة للتيمّم
الأوّل : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غُسله .
المسألة 244 : إن علم بفقد الماء ، لم يجب عليه الفحص عنه . وإن احتمل وجوده في مكانٍ يستطيع الوصول إليه بيسرٍ ، لزمه الفحص عنه . فإن وجده ، توضّأ وإلّا تيمّم . ولو علم بوجود الماء في جهةٍ أو مكانٍ ، وجب السعي إليه ولو كان بعيداً ، ما دام ذلك ممكناً غير شاقّ .
المسألة 245 : إذا كان في أرضٍ وتيقَّن من عدم الماء في جهةٍ معيّنة ، لم يجب الفحص فيها ، ووجب الفحص في الجهات التي يحتمله فيها . ولو شهد له ثقةٌ بوجود الماء أو عدمه ، عمل عليه .
المسألة 246 : إذا أخلّ بالطلب وتيمّم ، صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء . ولو صادف وجود الماء أعاد . ولا يجب على المكلَّف الفحص بنفسه ، بل تجوز الاستنابة بالطلب .
المسألة 247 : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت ، فلم يجد ، لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب ، لاحتمال تجدّد وجوده . أمّا لو تيقّن أو اطمأنّ بوجوده ، وجب السعي إليه . وأمّا إذا انتقل عن ذلك المكان ، وجب الطلب من جديد ، مع احتمال وجوده .
المسألة 248 : إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاةٍ ، كفى ذلك لغيرها من