لأولاد أولاد الإخوة . والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة ، وإن كانوا من الأبوين . غير أنّ قرابة الأمّ ترث عندئذ .
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال
المسألة 1960 : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود أحد من المرتبتين السابقتين ، وإن بعدت قرابته عن الميّت .
المسألة 1961 : للعمّ المنفرد تمام المال ، وكذا للعمّين فما زاد ، يقسم بينهم بالسويّة . وكذا العمّة والعمّتان والعمّات لأبٍ كانوا أم لأمّ أم لهما .
المسألة 1962 : إذا اجتمع الذكور والإناث من الأعمام ، فإنّ القسمة تكون بينهم بالتفاضل . هذا إذا كانوا لأبٍ أو لأبوين . وأمّا إذا كانوا جميعاً لأمّ ، فالقسمة بينهم بالسويّة .
المسألة 1963 : إذا اجتمع الأعمام والعمّات ، وتفرّقوا من جهة النسب ، بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ ، سقط المتقرّب بالأب . ولو فُقد المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامه . ويكون للمتقرّب بالأمّ من الأعمام السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنس . والزائد عن الثلث أو السدس ، يكون للمتقرّب بالأبوين أو بالأب ، واحداً كان أم أكثر ، يقسم بينهم بالتفاضل .
المسألة 1964 : للخال المنفرد المال كلّه ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسويّة . وللخالة المنفردة المال كلّه . وكذا الخالتان والخالات ، يقسم بينهنّ بالسويّة . وإذا تعدّدوا أو تفرّقوا في الجنس ، قسّم بينهم المال بالسويّة أيضاً للذكر والأنثى ، سواء أكانوا للأبوين أو للأب أو للأمّ .
المسألة 1965 : لو تفرّق الأخوال بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ ، سقط المتقرّب بالأب . ولو فُقد المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامه . ويرث المتقرّب بالأمّ من الأخوال السدس إن كان واحداً ، والثلث