كتاب الطلاق
الطلاق هو فكّ المرأة من الزوجية ، ولا يكون إلّا بشروط ، وهذه الشروط إمّا في الرجل أو المرأة أو الصيغة .
شروط الطلاق
الأوّل : شرائط المطلّق
المسألة 1855 : لكي يكون طلاق الزوج صحيحاً لابدّ من توفّر شروط :
أوّلًا : البلوغ ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ غير البالغ وإن كان مميّزاً أو بلغ عشراً . ولا يصحّ لوليّ الصبيّ أن يطلّق عنه .
ثانياً : العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون . وإن كان جنونه إدوارياً إذا كان الطلاق في دور الجنون . ويجوز لوليّ المجنون أن يطلّق عنه مع المصلحة . سواء كان وليّاً خاصّاً كالأب أو عامّاً كالحاكم الشرعي .
ثالثاً : الاختيار ، فلا يصحّ طلاق المكره ، وإن رضي بعد ذلك . ويصحّ طلاق المضطر .
رابعاً : القصد ، فلا يصحّ طلاق السكران الذي لا قصد له . ولا يجوز لوليّ السكران أن يطلّق عنه . وكذا كلّ من لا قصد له كالساهي والغالط والغاضب والمعلّم الصيغة ونحو ذلك .
المسألة 1856 : طلاق الغائب والمفقود يتولّاه وكيله إن وجد . وإلّا جاز أن يتولّاه الحاكم الشرعيّ بالولاية العامّة ، على تفصيل يأتي .
الثاني : شرائط المطلّقة
المسألة 1857 : يشترط في المرأة التي يراد طلاقها أمور :