تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (1425ه-) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
قد بلغ أوان قصله ، أو قبل ذلك ، بشرط الإبقاء إلى زمن الحصاد . وإذا اشترى الزرع قصيلًا ، ثُمَّ قطعه المشتري ونمت الأصول حتّى صارت سنبلًا ، كان السنبل للبائع . أمّا لو اشترى نخلًا بقصد الاستفادة من الجذوع ولم يقلعها ونما الجذع وأثمر ، كان النماء للمشتري خاصّة . المسألة 1187 : المحاقلة باطلة ، وهي : بيع الحنطة والشعير ، وهي غير مقطوعةٍ في السنابل بالحنطة والشعير منها ، وكذا الحكم في سائر الحبوب . أمّا بيعها بحبٍّ من غيرها فجائز .

13 . الأكل من الثمر من دون إذن صاحبه

المسألة 1188 : الأصل هو تحريم التصرّف بمال الغير إلّا بإذنه الصريح أو الضمنيّ ، فلا يجوز الأكل من ثمر بستانٍ أو غيره إلّا بإذن صاحبه الصريح أو الضمنيّ . فإذا حصل الإذن ، جاز الأكل وباقي التصرّفات بمقدار الإذن ، ولا يجوز التعدّي عليه . وهذا لا يختصّ بالبستان ، بل هو شاملٌ لكلّ مكانٍ خاصٍّ كالحدائق والدكاكين والأسواق والبيوت .

14 . بيع الحيوان

المسألة 1189 : يجوز بيع وشراء بعض الحيوان مشاعاً ، كنصفه وربعه ، ويكون المشتري شريكاً بتلك النسبة . فإذا كان الحيوان ممّا يطلب للأعمال ، استحقّ المشتري من أجرة تلك الأعمال بالنسبة . وإن كان ممّا يطلب لحمه ، استحقّ منه بتلك النسبة أيضاً . كما يجوز شراء بعضه المعيّن كالرأس والجلد إذا كان ممّا يطلب لحمه ، ولا يجوز ذلك إذا كان ممّا يطلب ظهره .

15 . الإقالة

وهي : اتّفاق المتعاملين على فسخ العقد اللازم ، بخلاف الفسخ بأحد خيارات الفسخ ممّا سبق ، فإنّ لصاحب الخيار استعمال حقّ الفسخ ، وإن لم يقبل الآخر
منهاج الصالحين (1425ه-) — صفحة 350 | السيد كمال الحيدري