الفصل الثاني : الكفّارات
الكفّارة بمعنى الاستغفار من الذنب الذي وقع فيه ، وهي قد تكون مرتَّبة ، وقد تكون مخيَّرة ، وقد يجتمع فيها الأمران ، وقد تكون كفّارة جمع .
المسألة 964 : كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً ، كفّارةٌ مخيَّرةٌ بين ثلاث خصال : عتق رقبةٍ أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً .
المسألة 965 : كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ هي كفّارةٌ مرتَّبة ، ويجب فيهما أوّلًا عتق رقبة . فإن عجز ، صام شهرين متتابعين . فإن عجز ، أطعم ستّين مسكيناً .
المسألة 966 : كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، كفّارةٌ مرتَّبة ، يجب فيها أوّلًا إطعام عشرة مساكين . فإن عجز ، صام ثلاثة أيّام . ويجب في الأيّام التتابع .
المسألة 967 : كفّارة الإيلاء وكفّارة اليمين وكفّارة النذر - حتّى نذر صوم يومٍ معيّن - اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبةٍ أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . فإن عجز ، صام ثلاثة أيّام متواليات .
المسألة 968 : كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً ، كفّارة جمع ، وهي عتق رقبةٍ وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . والأولى والأفضل كفّارة الجمع في الإفطار على محرّم في شهر رمضان .
المسألة 969 : إذا اشترك جماعةٌ في القتل ، عمداً كان أو خطأ ، وجبت الكفّارة على كلّ واحدٍ منهم ، إذا صدق عرفاً على الواحد منهم أنّه قتله أو أنّه ضربه ضرباً قاتلًا ، بشكل مستقلّ عن الآخرين ، وإلّا اختصّت الكفّارة بمن كان كذلك .