المسألة 637 : من علّق سفره على شرطٍ مجهول الحصول ، فهو غير قاصدٍ للسفر ، وحكمه حكم الحاضر ، كمن يخرج من بيته ، ويسافر إلى ما دون المسافة المعتبرة ، باحثاً عن رفيقٍ له في سفره ، فإن وجده مضى في السير حتّى نهايته ، وإلّا عاد إلى ما بدأ .
أماكن التخيير الأربعة
المسألة 638 : يتخيّر المسافر بين القصر والتمام ، في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ( ص ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الإمام الحسين ( ع ) ، والتَّمام أفضل ، والقصر أحوط . والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكّة والمدينة بالمسجدين الشريفين ، دون الكوفة وكربلاء . وفي تحديد الحرم الحسينيّ الشريف إشكال ، والظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدّسة دون الرّواق والصحن .
المسألة 639 : لا يلحق الصوم بالصَّلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الصوم في الأماكن الأربعة . كما يختصّ التخيير المذكور بالصَّلاة الأدائية ، ولا يجري في القضاء .
المسألة 640 : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاةٍ مقصورةٍ ثلاثين مرّة : ( سُبحَانَ الله والحَمدُ لله وَلا إِلَه إلّا اللهُ وَاللهُ أكبَرُ ) .