سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر .
المسألة 477 : إذا تحرَّك حال أداء الذكر الواجب . فإن كان عمداً ، بطلت صلاته ، لترك جزءٍ واجبٍ من أجزاء الصَّلاة عمداً . وإن كان سهواً أو قهراً وجب عليه إعادة الذكر مطمئناً .
المسألة 478 : لو شكّ في الرّكوع أو في الذكر فيه أو في القيام بعده ، بعد أن دخل في السّجود ، لا يعتني بشكّه . أمّا إذا شكّ قبل الدخول في السّجود ، وجب الاعتناء بالشكّ .
المسألة 479 : إذا كان جسمه على هيئة الراكع ، فإن أمكنه الانتصاب التامّ للقراءة وللهويّ للركوع ، وجب ، ولو بالاستعانة بعصا أو جدارٍ ونحو ذلك ، وإن لم يتمكّن من ذلك ، فإن تمكّن من رفع بدنه بمقدارٍ يصدق على الانحناء بعده الرّكوع في حقّه عرفاً ، لزمه ذلك ، وإلّا أومأ برأسه ، وإن لم يمكن فبعينيه .
المسألة 480 : إذا كانت صلاته من جلوس ، فحدُّ الرّكوع فيها أن ينحني بمقدارٍ يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره . وإذا لم يتمكّن من الرّكوع ، انتقل إلى الإيماء كما تقدّم .
المسألة 481 : إذا نسي الرّكوع فهوى إلى السّجود ، فإن ذكر قبل أن يسجد ، رجع إلى القيام ، ثُمَّ ركع ، وكذلك إن ذكره بعد الدخول في السجدة الأولى أو قبل الدخول في السجدة الثانية . وإن ذكره بعد الدخول في السجدة الثانية ، بطلت صلاته واستأنف .
المسألة 482 : يستحبّ التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفّين على الركبتين ، ممكِّناً كفّيه من عينيهما ، وردُّ الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومدُّ العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنِّح بمرفقيه ، وأن يضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليد اليسرى ، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيها لا على ركبتيها . ويستحبّ تكرار التسبيح ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، أو أكثر ، وأن يكون الذّكر وتراً ، وأن يقول قبل التسبيح : ( اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ ، ولَكَ
منهاج الصالحين (1425ه-) — صفحة 133
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٣٣