3 . القيام
في الصَّلاة خمسة أنحاء من القيام الواجب :
الأوّل : القيام حال تكبيرة الإحرام .
الثاني : القيام حال القراءة أو التسبيح .
الثالث : القيام الذي يركع عنه المصلّي .
الرابع : القيام حال الرّكوع ، بمعنى أن يكون ركوعه ركوع القائم ، لا ركوع الجالس .
الخامس : القيام بعد رفع الرَّأس من الرّكوع .
وترك أيّ واحدٍ من هذه الأنحاء ، يُبطل الصَّلاة إذا كان عن عمدٍ والتفاتٍ إلى الحكم الشرعيّ .
وأمّا إذا كان سهواً ونسياناً ، أو بدون التفاتٍ إلى الحكم الشرعيّ ، فالصَّلاة تبطل إذا كان المتروك هو الأوّل ؛ بأن كبَّر تكبيرة الإحرام وهو جالس ، أو الثالث ؛ بأن ركع ناهضاً من جلوسه لا هاوياً من قيامه ، أو الرابع ؛ بأن ركع ركوع الجالس . ولا تبطل الصَّلاة إذا كان المتروك الثاني ؛ بأن قرأ أو سبّح جالساً ، أو الخامس ؛ بأن هوى بعد الرّكوع بدون قيامٍ وسجد .
المسألة 440 : يشترط في القيام الصلاتيّ بأنحائه - مع القدرة والإمكان - شروط :
الأوّل : الاعتدال في القيام والانتصاب . فلا يجوز الانحناء ولا التّمايل ، ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يُخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال .
ويُستثنى من ذلك : القيام الرابع ، وهو القيام حال الرّكوع ؛ فإنّ قيام الرّاكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب ، وإنّما نريد بقيام الرّاكع : أن يكون ركوعه وهو واقف لا جالس .
الثاني : الوقوف ، فلا يجوز له أن يكبّر أو يقرأ - مثلًا - وهو يمشي .
الثالث : الطمأنينة ، بمعنى : أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل إلى