المسألة 114 : هناك أماكن خصصتها الشريعة المقدّسة للإحرام منها ولا يجوز من غيرها ، على تفصيل يأتي . ويجب الإحرام منها ، وفيها يتمّ أوّل أفعال العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، ولا يجوز تجاوزها من دون إحرام . ويسمّى كلّ واحد منها ( الميقات ) . وهذه الأماكن هي :
الأوّل : مسجد الشجرة ، وهو مسجد يقع قريباً من المدينة المنوّرة في منطقة تسمّى ب - ( ذي الحليفة ) ، وهو ميقات أهل المدينة وكلّ من أراد الحجّ عن طريق المدينة . ويجوز أن يكون الإحرام من داخل المسجد أو من خارجه من اليسار أو اليمين . والظاهر أنّ المسجد واقع في مبدأ الميقات ، ويمتدّ الميقات إلى البيداء مسافة ميل . ويجوز الإحرام من أيّ جزء من هذه المسافة .
الثاني : وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من أراد الحجّ من جهته . وله ثلاثة أجزاء : المسلخ والغمرة وذات عرق ، ويجب أن يحرم المكلّف قبل الوصول إلى ذات عرق .
الثالث : الجحفة ، وهي قرية كانت معمورة قديماً وخربت ، وأمّا اليوم فيوجد فيها مسجد مشيد يمكن الإحرام منه . وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يريد الحجّ من جهتها .
الرابع : يلملم ، وهو جبل من جبال تهامة ، وهو ميقات أهل اليمن وكلّ من يريد الحجّ من تلك الجهة .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 83
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٨٣