وجب أن يكون ذلك من أحد المواقيت الموجودة خارج مكّة .
2 . الطواف حول الكعبة المشرّفة .
3 . صلاة الطواف ( ركعتان كصلاة الصبح عند مقام إبراهيم ( ع ) ) .
4 . السعي بين الصفا والمروة .
5 . التقصير ، وهو قصُّ شيء من شعر الرأس أو اللِّحية أو الشارب أو قصّ الأظفار . فإن أتى المكلّف بهذه الأعمال فقد أتمّ العمرة وتحلّل من إحرامه . وصار شخصاً عادياً يفعل ما يشاء .
وهذه الأعمال تشترك فيها كلّ من العمرة المفردة وعمرة التمتّع . أمّا الأمور التي يختلفان بها فهي :
1 . إن العمرة المفردة يجب لها طواف آخر بعنوان طواف النساء ، بعد السعي ، فيكون الواجب فيها طوافان .
2 . إن عمرة التمتّع لا تقع ولا تصحّ إلّا في أشهر الحجّ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة ، أمّا العمرة المفردة فتصحّ في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب ومن بعده شهر رمضان .
3 . يجب التقصير للخروج من إحرام عمرة التمتّع كما تقدّم معناه . أمّا في العمرة المفردة فالمكلّف مخيَّر بين التقصير وبين الحلق ، أي إزالة كلّ شعر الرأس .
4 . يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ بعدها في سنة واحدة ، أمّا العمرة المفردة فيمكن أن تقع في عام الحجّ أو في عام آخر ، كما سيأتي .
5 . تفسد العمرة المفردة بالجُماع قبل السعي ، أمّا عمرة التمتّع فلا تفسد بالجماع بل تجب لها الكفّارة وتصحّ ، كما سيأتي .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 71
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٧١