وتوفّرت شروط الاستطاعة وجب عليه الحجّ بعنوان حجّة الإسلام .
المسألة 9 : إذا حجّ الصبيّ بعنوان الاستحباب ، ثمّ بلغ هناك فله عدّة حالات :
الحالة الأولى : إذا بلغ قبل أن يحرم من الميقات فلا إشكال في وجوب الحجّ عليه بعنوان حجّة الإسلام الواجبة إذا كان مستطيعاً .
الحالة الثانية : إذا بلغ بعد الإحرام ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام ثانية بعنوان الوجوب وأجزأته عن حجّة الإسلام . وإن لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات أحرم من مكانه على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
الحالة الثالثة : إذا بلغ بعد إكمال المناسك فلا إشكال في صحّة حجّه بعنوان الاستحباب ولا يجزيه عن حجّة الإسلام الواجبة .
الحالة الرابعة : إذا بلغ أثناء المناسك وقبل الوقوف في عرفة والمزدلفة فيجزيه عن حجّة الإسلام .
المسألة 10 : نفقة حجّ الصبيّ فيما زاد على نفقة الحضر ، على الوليّ لا على الصبيّ . نعم إذا كان السفر للحجّ فيه مصلحة للصبيّ كحفظه أو تعليمه ، جاز الإنفاق عليه من ماله الخاصّ إذا كان يملك المال الكافي لذلك .
المسألة 11 : إذا حجّ المكلّف بعنوان الاستحباب لاعتقاده بأنه غير بالغ ، وبعد الانتهاء من الحجّ علم أنّه كان بالغاً حين الحجّ ، فلا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام ، إلّا إذا قصد وقت النيّة الإتيان بوظيفته
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 33
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٣