مباشرة ، بل يجوز أن يؤخّره إلى أيّ محلّ شاء ولو إلى ما بعد الرجوع إلى الفندق أو المسكن الذي ينزل فيه .
المسألة 277 : التقصير شاملٌ للرجال والنساء على حدّ سواء ، فيجب على المرأة إذا انتهت من السعي أن تقصَّ من شعرها أو من أظافر يديها أو رجليها .
المسألة 278 : لا يجوز للمحرم أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه . فإذا قصر لنفسه بنفسه جاز له أن يقصر لغيره . ولو قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه فلا كفّارة عليه ولكن يجزي تقصيره للغير .
المسألة 279 : إذا انتهى الحاجّ من أعمال عمرة التمتّع كلّها وأحلَّ إحرامه ، جاز له الخروج من مكّة إلى جدّة أو الطائف أو المدينة أو غيرها ثمّ الرجوع إلى مكّة للحجّ إذا كان واثقاً من العود إلى مكّة وإدراك الحجّ .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 157
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٥٧