إذا بلغوا تسعا وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 9 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من كان له أختان أو بنتان ، فأحسن إليهما ، كنت أنا وهو
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 1 كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث 495
ورواه في المستدرك ج 1 كتاب الصلاة باب ( 3 ) من أبواب وجوب الصلاة حديث 4
نقلا عن عوالي اللئالي . ويدل على الجزء الأول من الحديث ما رواه في الوسائل كتاب
الصلاة باب ( 3 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، حديث ( 5 ) ولفظ الحديث
( فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع ) ويدل على الجزء الثاني من الحديث ما
رواه في الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 128 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، وباب ( 29 )
من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، وباب ( 74 ) من أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) وهذا خطاب للأولياء ، وهو واجب عليهم ، ليصير الأطفال عند بلوغهم متأدبين
بالآداب الشرعية ( معه )
( 3 ) المشهور هو استحباب التمرين من الأولياء ، لا وجوبه . نعم اختلفوا في أن
عبادة الصبي هل هي شرعية ؟ بمعنى انها مستندة إلى أمر الشارع ، فيتحقق عليها الثواب
أو تمرينية . فذهب الشيخ وجماعة إلى الأول ، لان الامر بالأمر بالشئ ، أمر بذلك الشئ
بمعنى أن الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشئ . والعلامة في المختلف على
أنها تمرينية ، لان التكليف مشروط بالبلوغ
ونوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه ، بلغو شرط في الواجب والمحرم .
والأولى ان عبادته شرعية ، فوصف بالصحة والبطلان ، وعلى القول بأنها تمرينية ، لم
توصف بشئ منهما ، لأنها غير شرعية ، بناء على أن الشارع لم يخاطب بها . وللكلام محل
آخر فأرجع إليه . وقوله " وفرقوا بينهم " يتناول الصبيان الأقارب والأباعد ، حتى الاخوة
ونحوهم ( جه ) .