پرش به محتوای اصلی

عوائد الأيام — صفحه 839

پدیدآورندگان:

ص۸۳۹
فلو حكم الحاكم بإحباء شئ للولد الأكبر ، أو بكونه له مجانا بعد الترافع ، أو بسقوط الشفعة ، فلو تراضيا بخلافه بعد ذلك لم يترتب عليه أثر ، فلا يصير الأخذ بالشفعة لازما ، ولا الشئ المحبو لغير الكبير . بل لو أرادوا اللزوم احتاج إلى عقد آخر ناقل شرعي ، كبيع أو صلح أو هبة .