منتفية جزماً في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها ، وإنّما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليست إلّا ، فلا تكون الرواية معمولة بها » « 1 » .
وجوابه : هو أنّ الحرمة عندما تطلق ، فإنّ المراد منها الحرمة الأعمّ من التكليفية والوضعية ، إلّا مع وجود قرينة معيّنة لإحداهما .
فإنّ الحرمة والحلّية والجواز وعدمه إنّما تستعمل بمعنى وجود المنع وعدمه ، وهذا الاستعمال أعمّ من كونه بنحو التكليف أو بنحو الوضع .
هذا تمام الكلام في رواية دعائم الإسلام ، وقد اتّضح لنا عدم تماميّة الرواية بالنحو الذي يمكن الاستناد إليها استقلالًا لإثبات الحكم الشرعي .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ، ص 46 .