تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كليات فقه المكاسب المحرمة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وإنّما الرواية شاملة للحرمتين معاً . وبذلك نكون قد انتهينا من المطلب الأوّل في الجهة الأولى من البحث وهو تحديد نوع الحرمة الواردة في متن الرواية .

إشكال عدم العمل بمضمون الرواية ومناقشته

وأمّا المطلب الثاني فهو أنّ مضمون الرواية أو متنها لم يعمل به أحد من الأصحاب . ولم يفتِ على أساسه أحد من الأعلام . وهذا هو الإشكال الثاني الذي أورده السيّد الخوئي فيما يتعلّق بالبحث الدلالي للرواية حيث قال : « عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الأصحاب على طبقها ، فإنَّ الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نُهي عنه ممّا فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتّى الإمساك ، مع أنّه لم يُفتِ به أحدٌ فيما نعلم ، وكيف يتفوّه فقيه أو متفقّه بحرمة إمساك الدم . . . » « 1 » .

ويمكن مناقشته بأمرين :

أمّا الأوّل : فهو أنّنا لو افترضنا وجود إشكال على إحدى فقرات الرواية وهي فقرة الإمساك ، فهل هذا يعني تعميم الإشكال وتسريته إلى سائر الفقرات ؟ ! والثاني : هو أنَّ الرواية قالت : ( ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينحكون . . . ويستعملون . . . وكلّ أمر يكون فيه الفساد . . . ) وهنا نسأل عن الثمرة المترتّبة على الإمساك بالشيء مع عدم القدرة على الأكل والشرب والبيع . . . ؟
هامش
( 1 ) ( ) مصباح الفقاهة : ج 1 ، ص 39 .