3 . أن لا يكون المكلّف مغمىً عليه قبل أن ينوي الصيام
المغمى عليه هو من فقد وعيه .
السؤال ( 13 ) : متى يسقط وجوب الصوم عن المغمى عليه ؟
الجواب : يسقط وجوب الصوم عنه بشرطين :
1 . أن يكون قد فقد وعيه قبل أن ينوي صيام اليوم المقبل .
2 . أن يستمرَّ فاقداً لوعيه حتّى يطلع عليه الفجر .
السؤال ( 14 ) : ماذا لو أفاق أثناء النهار ، فهل يجب عليه الصيام ؟
الجواب : لا يجب عليه صيام ذلك اليوم .
السؤال ( 15 ) : من نوى صيام اليوم المقبل ثمّ فقد وعيه بعد أن نوى ، وأفاق في النهار ، هل يجب عليه صيام ذلك اليوم ؟
الجواب : يجب عليه أن يواصل صيام ذلك اليوم ، ويحتسب من الصيام الواجب .
السؤال ( 16 ) : إذا أصبح المكلّف صائماً ثمّ أغمي عليه أثناء النهار لساعة أو ساعتين ثمّ أفاق ، فماذا يفعل ؟
الجواب : يواصل صيامه ويحتسب ذلك اليوم من صيام شهر رمضان .
السؤال ( 17 ) : ماذا لو فقد مثل هذا وعيه طوال النهار ، فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : لا قضاء عليه .
4 . أن تكون المرأة نقيّةً من الحيض والنفاس طيلة النهار
فمن كانت حائضاً أو نفساء ولو في ثانيةً واحدة من نهار شهر رمضان ، لا يجب عليها صيام ذلك اليوم .