قوله ( قدس سره ) : « فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع » أي إذا جعل المولى الوجوب على الجامع فلا يعقل أن يسري الوجوب إلى الحصص بلا اختيار من المولى .
قوله ( قدس سره ) : « وإن أريد أنّ الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة فهو بلا موجب » لأنّه بعد جعل الوجوب على الجامع ، لا موجب لجعل وجوبات مشروطة .
قوله ( قدس سره ) : « ويمكن أن يجاب على ذلك بأنّ هذا يتمّ في مرحلة جعل الحكم » . هذا ليس جواباً ، وإنّما هو تبديل لمركز الإشكال ، أي أنّ كلام المستشكل يتمّ في مرحلة جعل الحكم والإيجاب ، أي في العنصر الثالث ، لا في مرحلة الشوق والإرادة ، أمّا في مرحلة الشوق والإرادة فإنّه من أحبّ شيئاً أحبّ لوازمه .
قوله ( قدس سره ) : « لأنّ الكلام هنا عن المبادئ التكوينيّة للحكم » ، أي : سراية الشوق والإرادة من المبادئ التكوينيّة للحكم .
قوله ( قدس سره ) : « وهذه الملازمة لا برهان عليها » ، يعني الملازمة بين حبّ الجامع وحبّ أفراده .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 180
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٨٠