لتأثير المقتضي ، كما ذهب إليه المحقّق العراقي في بدائع الأفكار « 1 » .
التصرّف في الشرط المتأخّر بأنّه عنوان التعقّب ، كما تقدّم في الشرح .
تعليق على النصّ
قوله ( قدس سره ) : « القيد سواءٌ للحكم المجعول » . المراد من الحكم المجعول هو الأعمّ من الحكم التكليفي والوضعي .
قوله ( قدس سره ) : « والقيد سواء كان قيداً للحكم المجعول . . . قد يكون سابقاً » تعبيره ب - ( قد ) للإشارة إلى وجود إشكال في القيد السابق أيضاً ، ولكنّه لا يتعرّض له في الحلقة الثالثة وإن تعرّض له في بحثه الخارج .
قوله ( قدس سره ) : « والقيد المقارن للحكم » . أي : للوجوب ، من قبيل : الزوال بالنسبة إلى الصلاة .
قوله ( قدس سره ) : « القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد » ولا يخفى أنّ التقدّم والتأخّر على أقسام ، من قبيل :
1 . التقدّم والتأخّر بالطبع .
2 . التقدّم والتأخّر بالعليّة .
3 . التقدّم والتأخّر بالحقيقة .
4 . التقدّم والتأخّر بالحقّ .
5 . التقدّم والتأخّر بالزمان ونحوها « 2 » .
وعرّف التقدّم بالطبع بتقدّم العلّة الناقصة على المعلول ، حيث يرتفع بارتفاعها المعلول ولا يجب بوجودها .
وتأخّر معلولها عنها ، بمعنى : إذا وُجد الأوّل وُجد الثاني ، أي : إذا وُجد
هامش
( 1 ) بدائع الأفكار : ج 1 ص 321 .
( 2 ) انظر نهاية الحكمة ، المرحلة العاشرة .