پرش به محتوای اصلی

بحوث في فقه عقد البيع — صفحه 173

پدیدآورندگان:

ص۱۷۳
في تعريف المصباح - مبادلةَ مالٍ بمال ظاهرٌ في : كون المبادلة بين ما هما مالين بالفعل ، لا ما سوف تتحقّق ماليّتهما بالمستقبل ، وحتّى لو لم نحرز ذلك ، فإنّ نفس هذا الاحتمال مانع من التمسّك بعمومات أدلّة إمضاء البيع ؛ لكون الشكّ في موضوع تلك الأدلّة ، والحكم لا يثبت موضوعه .
بحوث في فقه عقد البيع — صفحه 173 | السيد كمال الحيدري