المحاكم والمؤسّسات المالية وكتَّاب العدل ، في إثبات الدَّين والضمان والرهن وغيرها ، تكون ملزمة لجميع الأطراف إذا لم يحصل فيها تلاعب أو تزوير .
لو اختلف الضامن والمضمون عنه في حصول الإذن في الضمان وعدمه ، فادّعى الضامن أنّه ضمن الدَّين بإذن المدين ، وأنكر المدين الإذن ، قدِّم قول المدين مع يمينه ؛ لأنّ الضامن يدّعي شيئاً زائداً والمدين ينكره .
لو اختلف الضامن والمضمون عنه في مقدار الدَّين ، قدِّم قول منكر الزيادة مع يمينه .
لو اختلف الضامن والمضمون عنه في اشتراط الرهن على الدَّين ، كما لو ادّعى الضامن اشتراط الرهن على الدَّين وأنكره المضمون عنه ، فالقول قول منكر الرهن مع يمينه .
لو أنكر الضامن الضمان ، ولكنّ المضمون له أخذ حقّه منه بإقامة البيّنة أو الدعوى عند المحاكم العرفية ، فليس له - الضامن - الرجوع على المضمون عنه بما أُخذ منه ، لأنّه أنكر أصل الضمان .
إذا ادّعى الضامن الوفاء ، ولا بينّة له ، وأنكر المضمون له ذلك ، فالقول قول المضمون له مع يمينه . فإذا استوفى المضمون له حقّه من الضامن ، جاز له الرجوع على المضمون عنه فيما دفعه .
لو اختلف الضامن والمضمون له باشتراط الخيار وعدمه ، بمعنى أنّ الضامن ادّعى أنّه اشترط خيار الفسخ على المضمون له ، وأنكر المضمون له ذلك ، فالقول قول المضمون له مع يمينه ؛ لأنّه مع الأصل .
الفتاوى الفقهية — صفحة 375
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٧٥