إمّا إيهام الغير جودة السلعة ليشتريها بأكثر من ثمنها .
أو إيهامه أنها مطلوبة ولها سوق تنفق فيه ؛ ليشتريها بثمنها ويتكسّب من دون أن تكون كذلك .
نعم ، إذا كان الغرض من ذلك التنبيه للسلعة الكاسدة وإنفاقها وبيعها بثمنها أو بما دونه من دون إيهام بشيء مخالف للواقع ، فلا حرمة فيه ؛ لعدم تحقّق الغشّ كما تقدَّم في المسألة السابقة .
حكم التعامل بالنقود الساقطة عن الاعتبار
تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار ، أو المزوّرة المعمولة لأجل غشّ الناس ، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوّضاً عنها في المعاملة .
أحكام بيع المصحف
يجوز بيع المصحف الشريف وشراؤه ، وإن كان الأفضل والأولى إيقاع المعاملة على الغلاف ونحوه ممّا هو خارج عن المصحف ، مع بذل المصحف تبعاً ، أو دفع المصحف بعنوان الهبة المشروطة بعوض .
يحرم بيع المصحف الشريف على الكافر إذا استلزم إهانته وهتكه ، أمّا إذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه ، بل قد يكون راجحاً ، كما إذا كان سبباً للاهتداء به .
أحكام الإجارة على العبادات ونحوها
لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لم تشرّع إلّا لأن