پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 298

پدیدآورندگان:

ص۲۹۸
إن كان مثلياً ، وبقيمته إن كان قيميّاً بقيمة يوم الإقالة ، ولو زادت قيمته دفعه وأخذ الفرق بقيمة يوم الإقالة . لو وقعت الإقالة وكان بعض المبيع تالفاً بالاستعمال ونحوه ، رجع إلى صاحبه مع الأرش بقيمة يوم الإقالة .