پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
لا بأس بتنزيل الأوراق المالية نقداً بمعنى أنّ المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً ، جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقلّ منه حالًا ويكون الثمن نقداً . يجوز بيع الشيكات التي لها رصيد وسند قانوني ، بأقلّ ممّا فيها أو بأكثر أو بالمساوي . كما يجوز بيع الكمبيالات والأسهم كذلك ، على تفصيل موكول إلى محلّه في باب المصارف .