Skip to main content

الفتاوى الفقهية — Page 156

Contributors:

P.156
أحدهما عن الآخر مكرهاً ، لم يسقط الخيار ، بل يرجع إذا رجع المجلس مرّة أخرى . يسقط هذا الخيار بالتصرّف الدالّ على الالتزام بالعقد ، فلو تصرّف أحدهما أو كلاهما بما وصل إليه من ثمن أو مثمن على نحوٍ يدلّ على الالتزام بالعقد عرفاً ، فلا خيار . كما لو أكل الطعام أو صرف المال أو ذبح الحيوان ونحوها من التصرّفات وإن كانا في المجلس . الظاهر أنّ الموت بحكم الافتراق ، فلو تعاقدا ومات أحدهما في مجلس البيع ، لزم وانتفى خيار المجلس .