وعن الإمام الباقر ( ع ) : «
الساجد بمكّة كالمتشحِّط بدمه في سبيل الله
» . وعن الإمام الصادق ( ع ) قال : «
من مات في طريق مكّة ذاهبا أو جائياً أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة
» « 1 » .
وهناك أحكام خاصّة بمكّة المكرّمة ينبغي مراعاتها :
منها : أنّه لا يجوز دخولها ودخول الحرم إلّا بإحرام ، وفي أيّ وقت من أوقات السنة لا خصوص أيّام الحجّ ، فلو أراد الشخص المكلّف دخول الحرم المكّي - وهو مساحة أوسع من مكّة - وجب عليه الدخول محرماً من أحد المواقيت الشرعية ، ثمّ يؤدّي أعمال العمرة ثمّ يتحلّل ، ويستثنى من ذلك بعض الأشخاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
ومنها : حرمة صيد حيوان الحرم ، وحرمة قلع نباته أو قطعه ، على تفصيل يأتي .
ومنها : أنّ الطواف بالبيت عبادة مستقلّة ، وهو - أي الطواف - أفضل من الصلاة في مكّة لمن جاء من خارج مكّة . أمّا أهل مكّة فالصلاة لهم أفضل من الطواف في مكّة .
ومنها : حرمة مكّة المكرّمة تجعل أصغر الذنوب فيها كبيراً عند الله سبحانه وتعالى ؛ قال عزّ من قائل : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( الحجّ : 25 ) . وعن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله الصادق ( ع ) عن ذلك ، فقال :
كلّ الظلم فيه إلحاد ، حتّى لو ضربتَ خادمَك بغير ذنبٍ ظلماً خشيت أن يكون إلحاداً
» « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 382 و 383 وج 8 ص 70 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 341 . .