الحجّ وظيفة شرعية أمر الباري جلّ وعلا بها عباده المؤمنين ، وحرَّم تركها لغير علّة ، وهو واجب على كلّ مكلّف جامع للشرائط ، ووجوبه ثابت بالكتاب - كما مرّ من آيات شريفة - والسنّة القطعية ؛ روى الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : «
من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به ، أو مرضٌ لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطانٌ يمنعه ، فليمتْ يهودياً أو نصرانياً
» « 1 » .
وما رواه أيضاً عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ ، فهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ونحشره يوم القيامة أعمى » . قال قلت : سبحان الله أعمى ؟ قال :
نعم ، إن الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحقّ
» « 2 » . وفي صحيحة معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه ( ع ) قال : «
أعماه الله عن طريق الجنّة » « 3 » .
كما وردت أحاديث شريفة تؤكّد ثواب الحجّ - واجباً ومستحبّاً - وتحثّ عليه وترغّب إليه ، فعن الإمام الصادق ( ع ) قال : «
الحاجّ والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجابهم ، وإن شفعوا شفّعهم ، وإن سكتوا ابتدأهم ، ويعوّضون بالدرهم ألف درهم
» « 4 » .
وفي عوالي اللآلئ : عن النبي ( ص ) قال : «
الحجّ المبرور ليس له جزاء إلّا الجنّة
» « 5 » . وفي الكافي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال علي بن الحسين ( ع ) :
هامش
( 1 ) الكافي للكليني : ج 4 ص 269 .
( 2 ) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني : ج 14 ص 23 .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) وسائل الشيعة للحرّ العاملي : ج 8 ص 68 .
( 5 ) عوالي اللآلي للأحسائي : ج 1 ص 427 . .