قيمة يوم الشراء .
* وثالثة ، يطرأ عليها التلف - كسرقة أو ضياع ونحوهما - فإن كان غير مفرّط وغير مقصّر لا في تأخير الخمس ، ولا في التلف ، نقص من الخمس بنسبة التالف للباقي ، فإن تلف النصف مثلًا نقص النصف من الخمس ، وهكذا ، وإن كان مقصّراً ومفرّطاً في تأخير الخمس أو في التلف ، ضمن الخمس بتمامه .
الفتاوى الفقهية — صفحة 423
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٢٣