پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 380

پدیدآورندگان:

ص۳۸۰
ما يدّخره الإنسان من المؤن - كالحنطة والدهن ونحو ذلك - إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية ، وزادت قيمته ، وكان أصله مخمّساً ، لم يجب خمس الزيادة ، ولو نقصت قيمته لم يجبر النقص من الربح .