تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ ، ولم يكن هناك غرض عقلائي للتأخير - كما تقدّم - في زكاة المال .
لا يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى آخر مع وجود المستحقين فيه ، فمثلًا لا يجوز له أن يرسلها إلى أقربائه الموجودين في بلد أو مكان آخر ، إلا إذا لم يوجد مستحقّ في بلده ، وإذا نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ لها وتلفت كان ضامناً لها ، نعم يجوز للحاكم الشرعي - مع مراعاة مصالح الفقراء - أن يأذن بنقلها إلى بلد آخر .
يجب تخصيص زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين ، دون باقي أقسام المستحقّين لزكاة المال .
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والمدار على المعيل لا العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل ، لا يجزي دفع فطرته إلى الهاشمي ، ويجوز في العكس .
يجوز للمالك دفعها بنفسه وبوكيله ، ومنه الدفع للحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها ، نظير ما تقدّم في زكاة المال .
إذا لم يؤدّ زكاة الفطرة ولم يعزلها عن ماله حين وجوب إعطاء الفطرة ، فالأولى أن ينوي بها - فيما بعد - إعطاء ما في الذمّة ، أي بدون أن ينوي الأداء أو القضاء .
يستحبّ تقديم الأرحام ثمَّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والتقوى .
الفتاوى الفقهية — صفحة 356
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٥٦