پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
ذلك وعلم بوجوب طواف النساء عليه ، فهل يجب عليه طواف نساء واحد عنها جميعاً أم يجب عليه لكلّ فائت طواف نساء مستقلّ ؟ الجواب : يجب عليه أن يأتي لكلّ فائت بطواف نساءٍ مستقلّ ، يعني أن يطوف طواف النساء بعدد الفائت ، ولا يجزيه طواف واحد . ويمكن له أن يأتي بالطوافات الفائتة في زمانٍ واحد .
الفتاوى الفقهية — صفحه 260 | السيد كمال الحيدري