التقصير شاملٌ للرجال والنساء على حدّ سواء ، فيجب على المرأة إذا انتهت من السعي أن تقصَّ من شعرها أو من أظافر يديها أو رجليها .
لا يجوز للمحرم أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه . فإذا قصر لنفسه بنفسه جاز له أن يقصر لغيره . ولو قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه فلا كفّارة عليه ولكن يجزي تقصيره للغير .
إذا انتهى الحاجّ من أعمال عمرة التمتّع كلّها وأحلَّ إحرامه ، جاز له الخروج من مكّة إلى جدّة أو الطائف أو المدينة أو غيرها ثمّ الرجوع إلى مكّة للحجّ إذا كان واثقاً من العود إلى مكّة وإدراك الحجّ .
الفتاوى الفقهية — صفحة 220
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٢٠