تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الجواب : في حال الاضطرار - كما لو كان يتألّم من ظفره أو انقطع بعضه - فحينئذ يجوز له قطعه بمقدار ما يرفع الألم ، ولا كفّارة عليه .

24 . قلع السنّ

يجوز للمحرم قلع الضرس إذا كان من دون إدماء . ولا شيء عليه . ولو كان مضطرّاً وقلعه وخرج الدم معه وجبت عليه كفّارة شاة .

25 . حمل السلاح

لا يجوز للمحرم حمل السلاح حال الإحرام ، بلا فرق بين السلاح القديم والحديث كالسيف والرمح والمسدّس ، سواء لبسها أو حملها . ولا يجوز لبس الدرع القديم والحديث حال الإحرام ، أمّا إذا حمله - أي الدرع - فلا يجب عليه شيء . وكفّارة حمل السلاح شاة . قد تسأل : في هذا الزمان يكون السلاح صغيراً نسبياً ويحمل في الحقيبة أو السيارة مع وجود حاجة ضرورية له ، فهل يحرم على المحرم ذلك أيضاً ؟ الجواب : إذا كان المحرم يحتفظ بالسلاح في حقيبته أو سيارته ولا يحمله ولا يلبسه ، فلا إشكال أيضاً . وإذا كان المحرم مضطرّاً لحمل السلاح - كما لو كان يخاف من العدوّ - فلا بأس أيضاً ، ولا كفّارة . هناك من المحرّمات ما تعمّ حرمته المحرمَ والمُحِلَّ على حدّ سواء ، فلو أحلّ المحرم إحرامه ولبس ملابسه الاعتيادية فإنّ حرمة هذه الأمور تبقى عليه بخلاف المحرّمات المتقدّمة فإنّ تلك كانت تسمّى تروك الإحرام أو المحرّمات حال الإحرام . أمّا هذه فتكون محرَّمةً على كلّ من
الفتاوى الفقهية — صفحة 188 | السيد كمال الحيدري