الطائف وكلّ من يريد الحجّ من ذلك الطريق . ففي أيّ مكان من المنطقة المسمّاة ب - ( قرن المنازل ) يجوز الإحرام ولا يختصّ الإحرام بالمسجد الموجود هناك .
السادس : مكّة ، وهي ميقات حجّ التمتّع ؛ لأنّ المكلّف في حجّ التمتّع يجب عليه أوّلًا الإحرام من أحد المواقيت السابقة لعمرة التمتّع ، فإذا جاء وقت الحجّ وجب عليه الإحرام ثانية بعنوان ( إحرام الحجّ ) ويكون من نفس مكّة المكرّمة .
مدينة مكّة أصبحت اليوم كبيرة جداً ، ومع ذلك فإنّ التوسعة الجديدة إذا كانت تسمّى مكّة عرفاً شملتها أحكامها . وكذا بالنسبة إلى التوسعة التي لحقت بالمسجد الحرام والمسعى الجديد فإنّ أحكام المسجد الحرام تشملها جميعاً .
السابع : من كان منزله يقع بعد المواقيت السابقة ، من جهة مكّة ، فلا يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، بل يجوز له الإحرام من بيته .
الثامن : الجعرانة ، وهي ميقات أهل مكّة لحجّ الإفراد والقران ، ويمكنهم كذلك الإحرام من نفس مكّة .
التاسع : محاذاة مسجد الشجرة لمن أراد الإحرام والذهاب إلى مكّة من غير طريق المدينة على تفصيل .
العاشر : أدنى الحلّ ، وهو ما بعد الحرم المكّي ، ويعني به أوّل نقطة خارج الحرم ، داخل المسافة المحدّدة سابقاً ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ الإفراد والقران . فمن أتم حجّ الإفراد أو القران وأراد العمرة المفردة وجب عليه الخروج إلى ( أدنى الحلّ ) وهي مناطق معروفة هناك ومنها ( الحديبية والجعرانة والتنعيم ) .
الفتاوى الفقهية — صفحة 150
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٥٠