پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 126

پدیدآورندگان:

ص۱۲۶
وذهب سيراً على الأقدام أو ذهب مع غيره مجّاناً صحّ حجّه . لو كان يملك بعض نفقة الحجّ وبذل له باذلٌ الباقي ، وكان المجموع كافياً لمصاريف الحجّ ، فإنّه يصير بذلك مستطيعاً ويجب عليه الحجّ . ولكن يشترط الرجوع إلى الكفاية .