صلاة الاحتياط
مرّ بنا أنّ الشكّ في سبع صورٍ من الصور التسع التي تقدّم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط ، فإذا عولجت بها صحّت وإلّا بطلت .
أحكام صلاة الاحتياط
المسألة 1014 : الظاهر عدم وجوب علاج الشكّ في الركعات المتقدّمة في القسم الثاني بما ذكرناه هناك ، وإنّما يجوز قطع الصلاة التي شكّ فيها المصلّي بفعل المبطل المنافي لها ، ثمّ استئناف الصلاة بعد ذلك .
نعم ، لو مضى في صلاته على طبق ما تقدّم حتّى سلّم ، فلابدّ له من علاجها بصلاة الاحتياط .
المسألة 1015 : يسقط وجوب صلاة الاحتياط إذا تبيّن للمصلّي - ولو بعد الفراغ من صلاته - أنّه كان على حقٍّ في البناء على الأكثر ، وأنّ صلاته كاملةٌ سالمة ، وإذا تبيّن له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط ، أمكنه قطعها ، وأمكنه إتمامها نافلةً ركعتين .
المسألة 1016 : قد يتبيّن للمصلّي أنّ صلاته كانت ناقصة . مثلًا : يشكّ في أنّها ثلاث ركعات أو أربع ، فيبني على الأربع ويكمل صلاته ثمّ يتأكّد من أنّها كانت ثلاث ركعات ، فهل يسقط حينئذٍ وجوب صلاة الاحتياط ؟
يتّضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية :
الأولى : أن يتبيّن له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط ، وعليه في هذه