قيام بصورتها الكاملة : ما كان المصلّي فيها محافظاً على الأنحاء الخمسة من القيام جميعاً .
والصلاة من جلوسٍ بصورتها الشاملة : ما كان المصلّي فيها جالساً منذ تكبيرة الإحرام إلى النهاية .
المسألة 899 : لا يجوز الانتقال من الصلاة من قيامٍ إلى الصلاة من جلوسٍ في صلوات الفريضة إلّا في حالات الضرورة ، كما سيأتي .
المسألة 900 : يشترط في القيام الصلاتي بأنحائه - مع القدرة والإمكان - شروط :
الأوّل : الاعتدال في القيام والانتصاب . فلا يجوز الانحناء ولا التمايل يمنةً أو يسرةً ، ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يُخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال .
ويستثنى من ذلك : القيام الرابع ، وهو القيام حالة الركوع ؛ فإنّ قيام الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب ، وإنّما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف لا جالس .
الثاني : الوقوف ، فلا يجوز له أن يكبّر أو يقرأ - مثلًا - وهو يمشي .
الثالث : الطمأنينة ، بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل يمنةً ويسرة ، ويستثنى القيام الثالث ، وهو القيام الذي يركع عنه المصلّي ؛ فإنّه لا تجب فيه الطمأنينة .
المسألة 901 : لا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معاً . فلو كان واقفاً على إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدّمة ، كفى .
المسألة 902 : لا يشترط أيضاً أن يكون مستقلًا ومعتمداً على نفسه في القيام . فلو اعتمد على حائط ونحوه ، كفاه أيضاً .
الفتاوى الفقهية — صفحة 410
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤١٠