الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر ، ويستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملةُ ، فإنّه يستحبّ الجهر بها في كلّ صلاة .
وكذلك تستثنى القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة فإنّه يجوز فيها الجهر والإخفات معاً .
وأمّا صلاة الجمعة فيجب فيها على الإمام أن يجهر بالقراءة .
المسألة 823 : المرأة يجب عليها الإخفات في الحالة التي يجب فيها ذلك على الرجل ، وأمّا في الحالات التي يجب فيها الجهر على الرجل فهي مخيّرة بين الجهر والإخفات .
المسألة 824 : لا يجوز للمصلّي - وكذلك المصلّية - في جميع الحالات أن يفرّط بالجهر فيصيح ويصرخ في قراءته ، كما لا يجوز له بحالٍ أن يبالغ في الإخفات ؛ فلا يسمع نفسه لشدة خفاء الصوت وانخفاضه ، فإنّ ذلك همهمة وليس من القراءة بشيء .
المسألة 825 : غير الفاتحة والسورة من الأقوال التي يردّدها المصلّي - كالتكبير وأذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم - المصلّي فيها بالخيار ؛ إن شاء جهر ، وإن شاء أخفت .
المسألة 826 : الشرط الخامس : كما يجب على المصلّي أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ، كذلك يجب أن يواصل قيامه حال قراءة الفاتحة والسورة إلى أن يفرغ منها ، ويجب أن يكون في قيامة مستقرّاً غير مضطربٍ عند القراءة ، فإذا أراد حال قيامه أن يتحرّك يميناً أو شمالًا مع الحفاظ على الاستقبال ، أو أن يتقدّم خطوةً أو يتأخّر كذلك ، إذا أراد شيئاً من ذلك ، فليدَع القراءة ويتحرّك ، ثمّ يعود إلى الاستقرار ، ويقرأ في هذه الحال .
الفتاوى الفقهية — صفحة 382
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٨٢