المسألة 711 : إذا صلّى الإنسان صلاة العيد مأموماً ، سقطت عنه قراءة الفاتحة والسورة ، وبقي عليه سائر الأشياء .
المسألة 712 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن لها : « الصلاة » ، يكرّر ذلك ثلاث مرّاتٍ .
المسألة 713 : وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الظهر ( الزوال ) ، وإذا فاتت فلا قضاء لها بعد ذلك .
المسألة 714 : من آدابها المستحبّة الغُسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، ورفع اليدين حال التكبيرات .
الفتاوى الفقهية — صفحة 330
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٣٠