ظاهر الكفّ اليمنى ، وأخيراً يمسح ظاهر الكفّ اليسرى . فلو خالف وقدّم وأخّر ، لم يكفِه ذلك .
المسألة 384 : رابعاً : أن يباشر المكلّف المسؤول بنفسه عملية التيمّم ، مع التمكّن من ذلك .
المسألة 385 : خامساً : عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح . ولهذا يجب نزع الخاتم عند التيمّم ؛ لأنه حاجب وحائل .
المسألة 386 : سادساً : التتابع بين الضرب بالكفّين ومسح الأعضاء ، وعدم الفصل الطويل بين الضرب على الصعيد والمسح ، على النحو الذي يؤدّي إلى عدم الارتباط بين الضرب والمسح عرفاً .
المسألة 387 : سابعاً : أن يكون المكان الذي يشغله المتيمّم عند التيمّم مباحاً . فإذا غصب دار غيره وتيمّم فيها ، بطل تيمّمه ، حتّى ولو كان التراب الذي يتيمّم به ملكاً شخصيّاً له .
المسألة 388 : هناك أمور يحسن بالمتيمّم تحقيقها ، وهي :
أولًا : أن تكون أعضاء التيمّم طاهرة . وليس من الضروري طهارة جميع البدن من النجاسة ، بل تكفي طهارة تلك الأعضاء فقط .
ثانياً : أن يبدأ مسح الوجه من منابت الشعر إلى أسفل ، ويبدأ مسح الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع . فلو مسح من الحاجب إلى أعلى ، أو من أطراف الأصابع إلى الزند ، لم يُحسن صنعاً .
ثالثاً : أن يكون التيمّم للصلاة ، بعد دخول وقتها .
ولو لم يوفّر المتيمّم هذه الأمور ، ووفّر الشروط الواجبة التي ذكرناها سابقاً ، كفاه ذلك .
الفتاوى الفقهية — صفحة 193
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٩٣