شروط الغُسل
المسألة 278 : لابدّ في غُسل الميّت من أن يكون الماء مطلقاً وطاهراً ، كما لابدّ أيضاً من طهارة السدر والكافور ، وإباحة الجميع مع عدم الحاجب على بدن الميّت .
المسألة 279 : يجب عند تغسيل أيّ موضع من بدن الميّت أن تُزال عنه النجاسة . وإذا أصابت النجاسة موضعاً من جسد الميّت قد غُسل أو بعد الفراغ من الغُسل ، فلا تجب إعادة الغُسل ، وإنّما يجب تطهير ذلك الموضع ما دام لم يُدفن الميّت تحت الثرى . وإذا خرج من الميّت بول أو مني فلا يعاد غسله ، حتّى ولو حدث ذلك قبل أن يُحمل إلى حفرته ، ويُكتفي بتطهير المحلّ .
شروط المغسِّل
المسألة 280 : شروط المغسّل هي :
الأول : البلوغ . فلا يجزي غُسل الميّت من الصبيّ ، حتّى ولو غسَّله على أكمل وجه ، بمعنى أن البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك .
الثاني : العقل . فلا يجزي الغُسل من المجنون .
الثالث : الإسلام . فلا يجزي الغُسل من الكافر .
الرابع : المماثلة بين الميّت والغاسل . فالذكر يغسّله ذكر ، والأنثى تغسّلها مثلها ، ما عدا الزوج والزوجة فإنّ لكلّ منهما أن يغسّل الآخر .
المسألة 281 : يجوز لكلّ من الذكر والأنثى أن يغسّل الطفل غير المميّز ، حتّى ولو تجاوز عمره ثلاث سنين ، صبيّاً كان أم صبيةً . ونريد بغير المميّز هنا : من لم يبلغ السنّ التي يحتشم فيها .
المسألة 282 : للمحارم بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ ، أن يغسّل بعضهم