پرش به محتوای اصلی

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحه بدائع الدرر 81

پدیدآورندگان:

صبدائع الدرر ۸۱

تنبيهات

التنبيه الأوّل في الإشكال على القاعدة

قال الشيخ الأنصاري في « رسالة لا ضرر » : في هذه القصّة إشكال من حيث [ حكم ] النبي صلى الله عليه وآله بقلع العَذق ، مع أنّ القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجب ذلك ، لكن لا يُخلّ بالاستدلال « 1 » . أقول : أمّا عدم إخلاله بالاستدلال ، فهو كما ترى . وأمّا الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا ؛ ضرورة أنّ المورد مندرج تحت الحكم السلطاني الكلّي ، فيكون الأمر بالقلع لقطع مادّة الفساد المتوقّع في مثل المقام . وأمّا على غيره فالإشكال وارد ؛ لأنّ عدم تشريع الحكم الضرري ونهي اللَّه - تعالى - عن الإضرار بالغير ، لا يقتضيان الإضرار بالغير بقطع شجرته . ويؤكّد الإشكال ظهور موثّقة زرارة في كون المستند للقلع هو قوله : « لا ضرر ولا ضِرار » ؛ لوقوعه تعليلًا لقوله : « فاقلع الشجرة » ، ولهذا وقعوا
پاورقی
( 1 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 111 .