پرش به محتوای اصلی

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحه أنوار الهداية 459

پدیدآورندگان:

صأنوار الهداية ۴۵۹
الخاصّ ، فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ ، فيكون الدوران بينه وغيره من قبيل الدوران بين المتباينين ، فتأمّل جيّداً . الثاني : أنّه لا يخفى أنّ الأصل ( 17 ) فيما إذا شكّ في جزئية شيء أو شرطيته في حال نسيانه عقلًا ونقلًا ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئية أو الشرطية ؛ فلو لا مثل حديث الرفع مطلقاً و « لا تعاد » في الصلاة لحكم عقلًا بلزوم إعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسياناً ، كما هو الحال فيما ثبت شرعاً جزئيته أو شرطيته مطلقاً ، نصّاً أو إجماعاً . ثمّ لا يذهب عليك أنّه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهادية . كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذاكر والناسي بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقاً ، وقد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر ، أو وجّه إلى الناسي خطاب يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر عامّ أو خاصّ ، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان ، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة . كما توهّم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسيّ على الناسي ، فلا تغفل . الثالث : إنّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته وإلّا لم يكن من