پرش به محتوای اصلی

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحه أنوار الهداية 380

پدیدآورندگان:

صأنوار الهداية ۳۸۰

شرائط جريان الأصول

قوله قدس سره : « أمّا الاحتياط » ( 20 ) .

في حسن الاحتياط مطلقاً ودفع الإشكالات الواردة عنه

هاهنا إشكالات ، بعضها راجع إلى مطلق الاحتياط ، وبعضها إلى الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ، وبعضها إلى الاحتياط فيما قامت الأمارة على خلافه ، كما لو دلّت الأمارة على وجوب الجمعة فأراد المكلّف إتيان الظهر أيضاً احتياطاً :

أمّا الإشكال على مطلق الاحتياط :

فهو أنّ الاحتياط ليس عبارة عن إتيان العمل مطلقاً ، بل لا بدّ من إتيان العمل بانبعاث من قبل المولى ؛ لعدم صدق الإطاعة بغيره ، فإطاعة المولى إنّما تتحقّق مع كون الأمر داعياً إلى إتيان المأمور به ، وصيرورة العبد متحرّكاً بتحريكه ، مع أنّ محرّكية الأمر المجهول غير معقولة ، واحتمال الأمر وإن كان محرّكاً لكنّ