( 342 ) إذا تعارف عدم ممانعة المستأجر لصلاة الإجارة لترك الأجير المستحبات المتعارف الاتيان بها إذ أن غرضه غالباً إبراء ذمة من عليه الصلاة ، فهل يجب عليه مع الاطلاق على الأجير ؟
بسمه تعالى ؛ لابد ترك المستحبات المتعارفة في الإجارة من استئذان المستأجر وإحراز رضاه ، والله العالم .
( 343 ) بالنسبة لمن يقوم بأداء العبادات عن الآخرين إجارة ، هل يبقى الاستحباب ثابت في حقه أم لا ؟ وبعبارة أخرى هل يحصل على أجر ، مع أنه لولا الأجرة لما قام بالعمل ؟
بسمه تعالى ؛ نعم يحصل على الثواب إذا كان من قصده إفراغ ذمة الغير قربة إلى الله تعالى ، والله العالم .
( 344 ) هل يجوز لشخص حي أن يستأجر شخصاً آخر كي يصوم عنه صياماً مستحباً أو أن يصلي عنه النوافل ؟
بسمه تعالى ؛ لا يجوز الصيام عن الحي صوماً مستحباً ولا الصلاة عنه صلاة مستحبة فالاستئجار على ذلك باطل ، والله العالم .
( 345 ) لو أن شخصاً استؤجر لقراءة جزء قرآن يومياً لمدة سنة أو صلاة مؤقتة وفي أحد الأيام نسي عن الأداء أو كان مريضاً فأضطر لتأخير قراءة القرآن ولأداء الصلاة المستأجرة مدة مرضه ، فماذا عليه أن يعمل ؟
بسمه تعالى ؛ لابد له أن يرجع إلى من أستأجره وإذا لم يعرفه يرجع إلى الحاكم الشرعي ، والله العالم .
( 346 ) سبق وأن سألناكم لو أن شخصاً استؤجر لقراءة جزء يوماً أو لصلاة موقتة وفي أحد الأيام نسي عن الأداء أو كان مريضاً فاضطر لتأخير هذا العمل فماذا عليه أن
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 91
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٩١