بعض ممن ليس لهم مساهمة في الجمعية وعند شرائهم منها بإضافة مشترياتهم إلى حساب أصدقائهم المساهمين في الجمعية مما يزيد الأرباح على المشتريات للمساهمين . فهل يجوز هذا العمل ؟ وعلى فرض أن إدارة الجمعية تمنع ذلك العمل وفي نفس الوقت تقبله إذا كان غير المساهم من أقارب المساهم ( الأخ والأخت والأب والأم ) .
و ) لو فرضنا حرمة الأرباح فما هو حكم الأرباح التي استلمناها في السابق ( سنين سابقة ) وصرفت
بسمه تعالى ؛ أ ) لا بأس بشراء السلع المحللة منها وأخذ الباقي من المال المدفوع وأما العمل في مثل هذه المؤسسات التي يباع فيها المحرم كالخمر ولحم الخنزير ففيه إشكال ، والله العالم .
ب ) لا يجوز شراء السهم في مثل هذه المؤسسات التي يباع فيها المحرمات كالخمر والخنزير ، والله العالم .
ج ) لا فرق في حرمة المساهمة بين كون موزع الأرباح نفس الشركة أو بواسطة جهة أخرى كالبنك ، والله العالم .
د ) إذا كانت الشركة تبيع المحرمات فلا يجوز المساهمة فيها ولا أثر لتقليل بيع المحرم ، والله العالم .
ه ) قد تقدم جواز شراء السلع المحللة في هذه المؤسسة ، والله العالم .
و ) إذا كان المساهم أحد أفراد مالكي الشركة بشراء السهم فيخمس الأرباح الموجودة ويصالح مع الحاكم الشرعي أو وكيله في ما مضى من الأرباح التي صرفها ، وان كان شريكاً في أرباح الشركة فقط الذي هو في الحقيقة قرض ربوي فإن كان جاهلا في عدم جواز المساهمة فالأحوط عليه في تمام الأرباح الاستحلال مع أرباب الشركة ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 295
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٩٥