بسمه تعالى ؛ إذا كان للصك رصيد في البنك وأعطاه إلى المجتهد أو وكيله المحرز وكالته يكفي ذلك وتبرأ ذمته ، والله العالم .
( 581 ) أنا مواطن قطري وأعيش في دولة قطر حيث تحول كثير من الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية هنا رواتب موظفيها إلى حساباتهم في البنوك ( وذلك على نحو إلزامي ومن دون أن يكون لهؤلاء الموظفين أي اختيار في ذلك ) حيث يقوم هؤلاء الموظفين بسحب بعض ما يحتاجون إليه من تلك الأموال من البنك .
أ ) هل يشترط في وجوب إخراج الخمس ( بشكل عام ) قبض الأموال باليد ؟
ب ) ما حكم ما يزيد من تلك الأموال الموجودة في البنوك عن مؤونة السنة ؟ هل يجب فيها الخمس أم لا ؟
ج ) إذا اشترى شخص عيناً ( كأرض ) للمنفعة بتلك الأموال الموجودة في البنك ودفع للبائع شيكاً بذلك ، فهل يجب الخمس في تلك العين أم لا ؟
د ) وما حكم ما يزيد من تلك الأموال عن مؤونة السنة إذا كان تحويلها إلى البنوك على نحو غير إلزامي بحيث يستطيع الموظف استلام راتبه بيده كشيك من عمله ؟
بسمه تعالى ؛ أ ) يكفي قبض الحوالة ووصل البنك ولا يعتبر قبض نفس المال ، والله العالم .
ب ) نعم يجب الخمس فيها في مفروض السؤال فيما إذا قبض الموظف حوالة المؤسسة أو وصل البنك ، والله العالم .
ج ) نعم يجب الخمس في العين المفروضة ، والله العالم .
د ) لا فرق في الأحكام المذكورة في الأجوبة السابقة بين ما إذا كان تحويل الأموال إلى البنوك على نحو إلزامي وما إذا كان على نحو غير إلزامي ، والله العالم .
( 582 ) بالنسبة للرواتب الشهرية التي يستلمها المكلف من قبل المؤسسة أو الجهة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 154
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٥٤