من زمان الاستقراض إذا كنت أنت الضامن ، والله العالم .
( 501 ) أ ) أنا سيدة علوية أملك مبلغ من المال ودار فيه الحول ، هل يجب عليّ الخمس ولمن أدفع ؟ كما أني أقلد الميرزا الشيخ جواد التبريزي ( دام ظلّه ) .
ب ) وهل أخذ الخمس يقتصر على المحتاجين من العلويين ؟
بسمه تعالى ؛ أ ) يدفع الخمس إلينا أو إلى أحد وكلائنا الذين يرسلون إلينا المال ، والله العالم .
ب ) نصف الخمس الذي هو سهم السادة يصرف على بني هاشم الفقراء ، والله العالم .
( 502 ) عائلتي في العراق محتاجة إلى المال وهم يستدينون ، لا أعلم من أين لمتطلبات الحياة ، والمال موجود عندي وقد مر عليه الحول ولكنه محصور حيث لا أجد وسيلة لنقله إليهم ، أي لو كان هناك وسيلة متوفرة لإرسال المال إلى عائلتي لصرفوه على حياتهم ولم يكن ليتجمع عندي ، والآن بعد أن أنقله إلى العراق سيذهب جزء كبير منه لتسديد ديون عائلتي ، فهل يجب عليّ إخراج خمس ما هو مخزون عندي هنا ، أم أنقله إلى العراق حسب نيتي الأصلية وبعد دفع الديون أخمس الباقي ، علماً أنني اقتر على نفسي من أجل جمع أكبر كمية لإرسالها إلى العائلة ؟
بسمه تعالى ؛ إذا دار على المال المجتمع كلّه أو بعضه الحول وجب إخراج خمس المقدار الذي مضى عليه الحول ، نعم يستثنى من ربح كل سنة نفقة الزوجة في تلك السنة ، وأما غيرها فيستثنى مؤونة سنتهم كالزوجة إن وكّلهم أو أذن لهم في الاستدانة عليه ، والله العالم .
( 503 ) إذا حدد رأس السنة الخمسية ونساها في أي يوم ، هل يجوز له أن يقدمها إلى شهر أو شهرين مثلا إذا افترض انها كانت في شهر شوال يقدمها إلى شهر شعبان ؟
بسمه تعالى ؛ لا بأس بالتقديم مع تخميس الأرباح السابقة ، والله العالم .
( 504 ) لو اشترى بضاعة بمائة مخمسة فبقيت عنده بلا استعمال حتى دار عليها الحول وكان قيمتها عند دوران السنة مائة وعشرين ، فهل يجب تخميس العشرين
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 130
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٣٠